تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، وما أحسن ما قالوا فقد حكى قولهم واستحسنه .

وقال القاضي : حكم وطء الزوج حكم وطء السيد ، يخرج على الروايتين .

فإن زنت عند المشتري فهو عيب حكمه حكم غيره من العيوب الحادثة عنده .

فإن اشترى غلامًا كاتبًا أو صانعًا فنسي الكتابة والصناعة عند المشتري ، ثم وجد به عيبًا ، رده على البائع ، ولم يرد معه شيئًا لأجل الصناعة والكتابة ، نص عليه في رواية مهنا ، بخلاف ما لو حدث نقصان في العين .

فإن اشترى ثوبًا فقطعه ، أو حيوانًا فجنى عليه ، أو طعامًا فأكل بعضه ثم ظهر على عيب ، ففيه روايتان :

إحداهما : له أرش العيب ، ولا يملك الرد .

والأخرى : له الرد ، ويرد أرش القطع أو الجناية ، وقيمة ما أكل أو مثله إن كان له مثل ، إلا أن يكون البائ دلس العيب فيكون للمشتري الرد وعوض ما أكل ، ولا يلزمه شيء لأجل القطع ولا للجناية .

من أكله جميعه أو أتلفه أو وقفه أو أعتقه ، ثم ظهر على العيب فله الأرش رواية واحدة .

وإن تلف في ملكه بغير فعله ولم يكن البائع دلس العيب ، لزمه أرشه وحده .

وإن كان البائع دلس العيب ، فقد نص في رواية حنبل : أنه يلزمه رد الثمن كاملاً .

وقد نص فيمن اشترى عبدًا فمات حتف أنفه ، أو قتله أجنبي ظلمًا :

المستوعب · الصفحة ٦٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٧٨