تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو كبيع السيف المحلى .

وهل يجوز بيع نوى بتمر فيه نوى ؟ على روايتين نص عليهما : إحداهما : لا يجوز لا متماثلاً ولا متفاضلاً .

والثانية : يجوز متفاضلاً نقدًا كمسألة مد عجوة ، ذكره ابن أبي موسى .

قال أصحابنا : وكذلك يخرج الحكم في بيع لبن غنم بشاة فيها لبن ، وبيع شاة فيها لبن بشاة فيها لبن ، وبيع صوف بنعجة عليها صوف .

فأما بيع اللبن بشاة لا لبن فيها فجائز ، وكذلك بيع الدجاج بالبيض جائز .

ومن باع عبدًا دخل في مطلق بيعه ثيابه التي يتبذلها ، فأما ما [ يزين ](1) به من الثياب والحلي وما له من الأموال فجميع ذلك للبائع إن لم يشترطه المبتاع ، فإن اشترطه المبتاع فهو له ، مجهولاً كان أو معلومًا ، دينًا كان أو عينًا ، أي جنس كان من الأموال ، حيوانًا كان أو غيره ، من جنس الثمن كان أو من غير جنسه ، بقدر الثمن كان أو أقل منه أو أكثر ، إذا كان قصده للعبد لا للمال ، ومعناه : إذا كان قصده العبد لمعنى فيه وقصده بقاء المال على ملك العبد ، فيكون الثمن فيه مقابلة الرقبة .

ويفيد الشرط بقاء المال على ملك العبد ، وإلا فكل أحد يقصد المال .

والعبد الممول مالاً يقصد : العبد الذي لا مال له .

وهذا على الرواية التي تقول : إن العبد يملك إذا ملكه سيده ، فيدخل ماله في البيع تبعًا ؛ كالحمل في الحيوان وطراز الثوب والذهب وطريق الدار .

(1) في الأصل : زين .

المستوعب · الصفحة ٦٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٤٨