تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك ، أو حليًا مرصعًا بجوهر بثمن من جنس الحلي ، أو قلادة فيها خرز وذهب بذهب ، أو فيها خرز وفضة بفضة ، فذكر ابن عقيل : أن حكم جميع ذلك حكم مسألة مد عجوة .

وذكر ابن أبي موسى : أنه لا يجوز البيع حتى يخلص الحلية ويفرد الجوهر من ذلك كله ، ويزن ما فيه من جنس الثمن ، ويبين قسطه من الثمن .

قال : فإن باعه من غير تمييز فالبيع باطل قولاً واحدًا ، سواء كان قصده المحلى دون حليته ، والخرز دون ما معه من الأثمان ، أو قصد الجميع .

فإن كانت الحلية وما في القلادة من غير جنس الثمن مثل : إن كان ذلك ذهبًا والثمن فضة ، أو كان فضة والثمن ذهبًا ولم يميز فعلى روايتين : أظهرهما : أنه لا يجوز قال : لأنه لو استحق وقد استهلك لم يعلم ما يرجع على صاحبه .

فإن باع جميع ذلك بعوض جاز ، ذكره أبو بكر في التنبيه .

فإن باع جنسًا فيه الربا بجنسه ، أو مع أحدهما ، أو مع كل واحد منهما من غير جنسه لكنه غير مقصود ؛ كاللحام اليسير في المصوغ من الذهب والفضة إذا بيع بمثله أو بدنانير أو بدراهم ، فلا بأس بذلك .

كما لو باع تمرًا بتمر أو فيهما نوى .

وكذلك إذا اشترى ثوبًا مذهبًا أو دارًا مذهبة بذهب ، لا بأس به ، إلا أن يكون قصده الذهب في المبيع ، ليحرق الثوب ويكشط [ حيطان الدار ](1)

(1) في ( ب ) : الحائط .

المستوعب · الصفحة ٦٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٤٧