تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واللحم والشحم والإلية والمخ والكبد خمسة أجناس ، واللحم الأبيض والأحمر جنس واحد ، ذكره ابن البنا .

ولا يجوز بيع اللحم المأكول بحيوان من جنسه .

وهل يجوز بيعه بحيوان من غير جنسه مأكول أو غير مأكول ؟ على وجهين .

واللبن واللبأ جنس واحد ، يجوز بيع أحدهما [ بالآخر ](1) متساويًا ما لم يطبخ [ أحدهما ](2) ، فإن طبخ أحدهما لم يجز بيعه بالآخر لا متساويًا ولا متفاضلاً .

وذكر ابن البنا في بيع اللبن باللبأ وجهين ، وهو محمول على ما ذكرنا بين الحالين .

ولا يجوز بيع اللبن بالجبن ، ولا بالمصل ، ولا بالأقط ، ولا بالمخيض ، ولا بالزبد ، لا متماثلاً ، ولا متفاضلاً ، وكذلك [ الحكم ](3) في بيع الجبن بالمصل أو بالزبد ، وبيع الزبد بالمصل .

وفي بيع الزبد بالسمن وجهان ذكرهما ابن عقيل : أحدهما : لا يجوز ، قال : لأن رطوبة الزبد مع نشافة السمن تفاوت في الجنس ، فهو كبيع الرطب بالتمر .

والآخر : يجوز ، قال : لأنه تفاوت يسير ، فهو كبيع التمر الحديث بالعتيق .

ويجوز بيع الزبد بالمخيض ، نص عليه في رواية ابن منصور فقال : بيع

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٦٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٤٣