تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزبد بالرائب جائز . قال القاضي : الرائب المخيض .

ولا يجوز بيع الزبد بلبن فيه زبدة ، نص عليه ، وعنه : أنه يجوز إذا كان الزبد المفرد أكثر من الذي في اللبن ، وكذلك حكم بيع الزبد بالسمن .

وهذه من فروع مسألة مد عجوة ، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى .

وكل جنس مما ذكرنا فإنه يجوز بيعه بجنسه متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً ؛ والجبن والمصل بالمصل ، والأقط بالأقط ، والمخيض بالمخيض ، والزبد بالزبد ، والسمن بالسمن ، واللبن باللبن ، واللبأ باللبأ الذي لم يطبخ .

وكل جنس فيه الربا فلا يجوز بيع رطبه بيابسه لا متفاضلاً ولا متماثلاً ؛ كالحنطة المبلولة باليابسة ، والباقلي الأخضر باليابس ، والمشمش الرطب بالمقدد ، واللحم الطري بالمكسود ، والكعك بالفراني ، والعنب بالزبيب ، والرطب بالتمر ، إلا ما استثناه الشرع من العرايا ، وسنذكرها في باب مفرد إن شاء الله تعالى .

ولا بيع خالصة بمشوبة ولا نية بمطبوخة ، كاللبن باللبأ المطبوخ ، واللحم الني بالمطبوخ أو بالمشوي ، نص عليه .

وكالحنطة أو الدقيق بالهريسة ، أو بالجبولا ، أو بالفالوذج .

ولا بيع أصله بعصيره ؛ كالسمسم بالشيرج ، والزيتون بالزيت ، والتمر بالدوشاب ، والعنب بعصيره ، والسفرجل بعصيره ، وما أشبه ذلك لا متماثلاً ولا متفاضلاً ، نيًا كان العصير أو مطبوخًا كالرب .

ولا بيع حبه بدقيقه ، لا متماثلاً ولا متفاضلاً ، لا كيلاً ولا وزنًا ، ولا نقدًا ولا نسيئة .

وعنه : أنه يجوز بيع حبه بدقيقه نقدًا متماثلاً بالوزن ؛ لأن الدقيق صار موزونًا ، ولا يجوز نسيئة ولا متفاضلاً ولا بالكيل .

المستوعب · الصفحة ٦٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٤٤