تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التمر بخل التمر ، نص عليه في خل الدقل فقال : يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا ولا يجوز متفاضلاً .

ولا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ، ذكره القاضي في المجرد وعلل : بأن في أحدهما ماء ، فهو كبيع تمر [ فيه ](1) نوى بتمر منزوع النوى .

ويفارق خل التمر بخل التمر ؛ لأن الماء في كل واحد منهما ، فهو كبيع التمر بالتمر ، وفي كل واحد منهما نواه .

وعسل النحل وعسل الطبرزد جنسان ؛ لأن أصل عسل الطبرزد السكر .

وفي اللحوم ثلاث روايات :

أحدها : أنها أجناس باختلاف أصولها ، فيجوز بيع لحم بقر بلحم غنم متفاضلاً .

فأما لحم الضأن بلحم المعز فلا يجوز إلا متساويًا ؛ لأنهما جنس واحد ، وكذلك حكم البقر مع الجواميس .

والثانية : اللحوم أربعة أجناس : لحم بهيمة الأنعام جنس ، ولحم جميع الوحش جنس ، ولحم جميع الطيور جنس ، ولحم دواب [ البحر ](2) جنس .

والثالثة : أن جميع اللحوم جنس واحد ، ولا يجوز التفاضل فيها .

اختارها الخرقي .

وقال ابن أبي موسى : لا خلاف عنه : أن لحم السمك والطير جنسان .

والحكم في الشحوم والألبان كالحكم في [ اللحم ](3) على ما بيناه .

(1) في ( أ ) : أو به .

(2) في ( ب ) : الماء .

(3) في ( ب ) : اللحوم .

المستوعب · الصفحة ٦٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٤٢