التمر بخل التمر ، نص عليه في خل الدقل فقال : يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا ولا يجوز متفاضلاً .
ولا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ، ذكره القاضي في المجرد وعلل : بأن في أحدهما ماء ، فهو كبيع تمر [ فيه ](1) نوى بتمر منزوع النوى .
ويفارق خل التمر بخل التمر ؛ لأن الماء في كل واحد منهما ، فهو كبيع التمر بالتمر ، وفي كل واحد منهما نواه .
وعسل النحل وعسل الطبرزد جنسان ؛ لأن أصل عسل الطبرزد السكر .
وفي اللحوم ثلاث روايات :
أحدها : أنها أجناس باختلاف أصولها ، فيجوز بيع لحم بقر بلحم غنم متفاضلاً .
فأما لحم الضأن بلحم المعز فلا يجوز إلا متساويًا ؛ لأنهما جنس واحد ، وكذلك حكم البقر مع الجواميس .
والثانية : اللحوم أربعة أجناس : لحم بهيمة الأنعام جنس ، ولحم جميع الوحش جنس ، ولحم جميع الطيور جنس ، ولحم دواب [ البحر ](2) جنس .
والثالثة : أن جميع اللحوم جنس واحد ، ولا يجوز التفاضل فيها .
اختارها الخرقي .
وقال ابن أبي موسى : لا خلاف عنه : أن لحم السمك والطير جنسان .
والحكم في الشحوم والألبان كالحكم في [ اللحم ](3) على ما بيناه .
(1) في ( أ ) : أو به .
(2) في ( ب ) : الماء .
(3) في ( ب ) : اللحوم .