تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كثياب بحيوان جاز النسأ .

والرابعة : إن باعه بجنسه متساويًا جاز النسأ ، وإن كان متفاضلاً لم يجز النسأ .

ومتى قلنا لا يجوز النسأ فباع حيوانًا بحيوان أو غير ذلك من العروض مع أحد العوضين دراهم أو دنانير ، وكان العوضان نقدًا والدراهم والدنانير نسيئة جاز ، وإن كانت الدراهم والدنانير نقدًا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز . نص عليه .

وكل نوعين اجتمعا في الاسم الخاص فهما جنس واحد ؛ كأنواع التمور وأنواع الزبيب ، وأنواع الحنطة وأنواع العسل وما أشبه ذلك ، وكذلك أنواع الدراهم مثل الصعدية بالفرعانية والطبرية ، وكذلك الدنانير مثل الأهوازية والمصرية والصورية ، منسوبة إنما المواضع التي تضرب فيها .

والذهب والفضة جنسان ، والبر والشعير جنسان ، والقطاني أجناس مختلفة ، وأدهان الحبوب أجناس مختلفة باختلاف أصولها ، والحكم فيها بأصولها ، سواء كانت مأكولة كالزيت والشيرج ، وما يعد للاستصباح كالنفط ودهن السمك ودهن بزر الكتان ، أو ما يعد طيبًا كدهن البنفسج ونحوه ، أو ما يعد دواء كدهن الخروع وحبة الخضراء .

وما أصله جنس واحد فجميع أنواعه جنس واحد وإن اختلفت [ أسماؤه ](1) ؛ كدهن الورد ودهن البنفسج ؛ لأن أصلهما السمسم .

وخل التمر وخل العنب جنسان ، وعنه : أنهما جنس واحد .

ويجوز بيع خل العنب بخل العنب ، وخل الزبيب بخل الزبيب ، وخل

(1) في ( ب ) : أنواعه .

المستوعب · الصفحة ٦٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٤١