تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليه فقد لزم الشراء ، وإذا لمسها المشتري بيده فقد لزم البائع البيع ، وإذا ألقى أحدهما حجرًا فقد تم البيع .

ولا يصح بيع الكالىء بالكالىء وهو : بيع الدين بالدين ، ومن صوره ما ذكره أبو عبيد قال : هو أن يكون لإنسان عند إنسانة قفيزان حنطة أو غيرها من الحبوب مؤجلة ، فإذا حلت قال الذي عليه الدين : بعني ما لك عندي بدنانير إلى شهر .

ومنها : أن يكون لإنسان على إنسان دينار قرضًا ، وللذي عليه

القرض على إنسان آخر قفيز حنطة ، فيقول المقترض : بعتك قفيز الحنطة الذي لي على فلان بدينارك الذي لك علي وقال ابن عقيل في التذكرة : هو أن يبيع ما ثبت له في الذمة سلمًا بدين ، أو يسلم في ثمرة ويجعل الثمن دينًا للمسلم إليه على المسلم ، فلا يصح شيء من ذلك .

ولا يصح بيع المحاقلة وهو : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة على وجه الأرض ، فإذا باع سنبل الحنطة بمكيل من الحبوب غير الحنطة كالشعير أو غيره فهل يصح ؟ على وجهين .

وعلى هذا يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم(1) عن بيع الحنطة في سنبلها(2) .

فأما بيعها من غير مكيل فيصح ، ذكره القاضي في الخلاف ، وقياسه [ الباقلاء ](3) في قشرته .

ولا يصح بيع المزابنة وهو : بيع ثمرة على وجه الأرض بثمرة في

(1) في ( ب ) : عليه السلام .

(2) السنن الكبرى للبيهقي 5/ 352 .

(3) في ( ب ) : الباقلي .

المستوعب · الصفحة ٥٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٩٠