تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن باعه شيئًا آخر بنصف دينار مطلقًا ، لزمه شقا دينار ولم يلزمه صحيح ، إلا أن يشترطا الصحة في العقدين جميعًا .

فإن أطلق في العقد الأول واشترط في الثاني أن يعطيه الجميع صحيحًا نظرنا ؛ فإن كان العقد الثاني بعد لزوم العقد الأول لم يصح العقد الثاني ، والأول صحيح ، وإن كان قبل لزوم العقد الأول ، وكان العقدان في مجلس واحد بطل الوفدان جميعًا . ذكره القاضي .

ولا يصح بيع المنابذة وهو أن يقول : أي ثوب تنبذه إلي فقد اشتريته بكذا .

ولا بيع الملامسة وهو أن يقول : بعتك ثوبي على أن لا تلمسه ولا تطلبه ، ولكن إذا لمسته فقد لزم البيع .

وقيل هو : أن يبيعه الثوب في ظلمة ويقول له : المسه فإذا [ شاهدته ](1) بعد ذلك فلا خيار لك .

ولا بيع الحصاة ، وهو أن يقول : ارم هذه الحصاة ، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا .

وقيل : هو أن يقول : بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها .

وقيل : كانت الجاهلية تتساوم على السلع ، فإذا طرح أحدهم حصاة على السلعة كان البيع له .

وقال القاضي في الخصال : بيع المنابذة والملامسة والحصاة ثلاثة بيوع ، كانت اليهود من أهل خيبر إذا [ تساوم ](2) الرجلان بالسلعة ، فإذا نبذها

(1) في ( ب ) : شاهد له .

(2) في ( ب ) : تسام .

المستوعب · الصفحة ٥٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٨٩