تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرام. وهذا مذهب ابن عباس- رضي الله عنهما- (1) ومجاهد (2)، وقتادة (3)، ورجحه ابن جرير (4)، وابن كثير (5)، ويفهم ترجيحه من كلام الزمخشري (6).

الثاني: أنه راجع إلى القبلة نفسها، وهذا قول أبي العالية (7)، والزجاج (8).

الثالث: أنه عائد على الصلاة، وهذا قول عبدالرحمن بن زيد (9).

والظاهر القول الأول؛ لأمرين:

الأول: أن الذي كبر في نفوس القوم هو التحويل، لا القبلة، ولا الصلاة، فالكلام إنما هو عن تحويل القبلة، وإليها يعود الضمير -والله أعلم- (10).

الثاني: أن هذا قول جمهور السلف كما سبق.

(1) () انظر الطبري: 3/ 164، والدر المنثور: 1/ 268.

(2) () انظر الطبري: 3/ 164، والدر المنثور: 1/ 268.

(3) () انظر الطبري: 3/ 164.

(4) () انظر تفسيره: 3/ 165.

(5) () انظر تفسيره: 1/ 196.

(6) () انظر تفسيره: 1/ 100.

(7) () انظر الطبري: 1/ 164.

(8) () انظر معاني القرآن: 1/ 220.

(9) () انظر الطبري، والدر المنثور: 1/ 268.

(10) () انظر ابن جرير: 3/ 165.

الضمائر المحتملة في القرآن الكريم · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضمائر المحتملة في القرآن الكريمص ٦١