الحرام. وهذا مذهب ابن عباس- رضي الله عنهما- (1) ومجاهد (2)، وقتادة (3)، ورجحه ابن جرير (4)، وابن كثير (5)، ويفهم ترجيحه من كلام الزمخشري (6).
الثاني: أنه راجع إلى القبلة نفسها، وهذا قول أبي العالية (7)، والزجاج (8).
الثالث: أنه عائد على الصلاة، وهذا قول عبدالرحمن بن زيد (9).
والظاهر القول الأول؛ لأمرين:
الأول: أن الذي كبر في نفوس القوم هو التحويل، لا القبلة، ولا الصلاة، فالكلام إنما هو عن تحويل القبلة، وإليها يعود الضمير -والله أعلم- (10).
الثاني: أن هذا قول جمهور السلف كما سبق.
(1) () انظر الطبري: 3/ 164، والدر المنثور: 1/ 268.
(2) () انظر الطبري: 3/ 164، والدر المنثور: 1/ 268.
(3) () انظر الطبري: 3/ 164.
(4) () انظر تفسيره: 3/ 165.
(5) () انظر تفسيره: 1/ 196.
(6) () انظر تفسيره: 1/ 100.
(7) () انظر الطبري: 1/ 164.
(8) () انظر معاني القرآن: 1/ 220.
(9) () انظر الطبري، والدر المنثور: 1/ 268.
(10) () انظر ابن جرير: 3/ 165.