تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(عاهته) أي: آفته، والتذكير باعتبار الثمر، وفي نسخة: "عاهتها" أي: الثمرة، والمراد: حتى يصير على الصفة المطلوبة منه، كظهور النضج، ومبادئ الحلاوة بأن يتلون ويلين، أو يتلون بحمرة، أو صفرة، أو سواد، أو نحوه؛ لأنه حينئذ يأمن من العاهة.

1487 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" [2189، 2196، 2381، 2340، 2632 - مسلم: 1536 - فتح: 3/ 351]

1488 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثمار حتى تزهي" قال: حتى تحمار.

[2195، 2197، 2198، 2208 - مسلم: 1555 - فتح: 3/ 352]

(قتيبة) أي: ابن سعيد الثقفي. (عن حميد) أي: الطويل.

(حتى تزهي) بضم التاء من أزهت الثمرة: احمرت واصفرت، والأكثر في اللغة زهت تزهو. (قال) أي: أنس.

AUTO 59 - باب: هل يشتري الرجل صدقته؟

ولا بأس أن يشتري صدقته غيره" لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما "نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره".

(باب: هل يشتري) أي: المتصدق. (صدقته) أو لا، فيه خلاف. (ولا بأس أن يشتري صدقته غيره) في نسخة: "ولا بأس أن يشتري صدقة غيره".

1489 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٨٣