تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

[2355، 6912، 6913 - مسلم: 171 - فتح: 3/ 364]

(العجماء) بالمد، أي: البهيمة؛ لأنها لا تتكلم، والمراد: فعلها. (جبار) أي: هدر غير مضمون، والمراد: أما إذا انفلتت فصدمت إنسانا فأتلفته، أو أتلفت مالا، فلا ضمان على مالكها، أما إذا كان معها فعليه الضمان، لكن هذا لا يختص بالمالك؛ بل يعم كل من صحبها من مالك وغيره، كأجير ومستعير وغاصب.

(والبئر) أي: وتلف الواقع فيها. (جبار) وذلك بأن يحفر بئرا في ملكه، أو في موات فيسقط فيها رجل أو تنهار على من استأجره لحفرها فيهلك، فلا ضمان على حافرها. (والمعدن) أي: وتلف المكترى لحفره، بإنهياره عليه. (جبار) أي: فلا ضمان على مكتريه.

(وفي الركاز الخمس) عطف الركاز على المعدن يدل على تغاريهما، وشرط وجوب الخمس النصاب، والنقدان لا الحول، وخالفه الإمام أحمد، فلم يخصه بالنقدين.

AUTO 67 - باب قول الله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾ [التوبة: 60] ومحاسبة المصدقين مع الإمام

(باب: قول الله تعالى: (﴿والعاملين عليها﴾) أي: على الصدقات، والعاملون عليها: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام؛ لقبضها. (ومحاسبة المصدقين) بتخفيف الصاد، وتشديد الدال، أي: الآخذين للزكاة، وهم: السعاة المذكورون (مع الإمام) بأن يحاسبهم على ما قبضوه وصرفوه لمستحقيه إن صرفوا شيئا.

1500 - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: "استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٩٦