تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 48 - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

قاله أبو سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 304]

(باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر) بفتح الحاء وكسرها. (قاله) أي: ما ذكر.

1466 - حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب - امرأة عبد الله رضي الله عنهما - قال: فذكرته لإبراهيم، ح فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله - بمثله سواء - قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "تصدقن ولو من حليكن" وكانت زينب تنفق على عبد الله، وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: "من هما؟ " قال: زينب، قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد الله، قال: "نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة".

[مسلم: 1000 - فتح: 3/ 328]

(زينب) بنت معاوية، أو بنت عبد الله بن معاوية. (قال) أي: الأعمش. (فذكرته) أي: الحديث. (لإبراهيم) أي: ابن يزيد النخعي. (عن أبي عبيدة) هو عامر بن عبد الله بن مسعود (بمثله) أي: بمثل الحديث.

(سواء) بالنصب حال. (حليكن) بضم الحاء، وكسر اللام، وتشديد التحتية جمعا، وبفتح الحاء، وسكون اللام مفردا. (فقالت) في نسخة: "قال: فقالت" (أيجزئ) بضم الياء، وهمزة آخره، وفي نسخة:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٥٤