1498 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه فخرج في البحر، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة، فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا"، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال.
[2063، 2291، 2404، 2430، 2743، 6261 -
فتح: 3/ 362]
(عن النبي) في نسخة: "عن رسول الله" (بأن يسلفه) في نسخة: "أن يسلفه" بحذف الباء (فرمى بها في البحر) أن بقصد أن الله يوصلها إلى صاحب المال (فإذا بالخشبة) أي: فإذا هو مفاجئ بها (فأخذها لأهله حطبا) بنصبه بمقدار أي: فأخذها تجعل حطبا، وهذا موضع الترجمة فذكر الحديث، سيأتي بكماله في باب: الكفالة في القرض.
AUTO 66 - باب: في الركاز الخمس
وقال مالك، وابن إدريس: "الركاز: دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز " وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن: "جبار، وفي الركاز الخمس" وأخذ عمر بن عبد العزيز: "من المعادن من كل مائتين خمسة" وقال الحسن: "ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس" وقال بعض