# ولاءها) أي: أن يكون ولاؤها لهم. (فذكرت عائشة) أي: ذلك. (اشتريها) أي: على ما يريدون من اشتراط كون الولاء لهم، أمرها بذلك مع أن شرط ذلك يفسد العقد؛ لأن الشرط لم يقع في العقد، أو وقع فيه، لكنه خاص بعائشة؛ لمصلحة قطع عادتهم، كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة؛ لمصلحة بيان جوازها في أشهره، أو لأن المراد: الزجر والتوبيخ؛ لأنه كان بين لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط لا يحل، فلما ألحوا فيه، وخالفوا الأمر قال لعائشة: "لا تبالي سواء أشرطته أم لا" (هذا ما) في نسخة. "هذا لحم شاة" وفي أخرى: "هذا مما" (تصدق به) بالبناء للمفعول. (هو لها صدقة ولنا هدية) الصدقة: ما يعطى لثواب الآخرة، والهدية: ما ينقل لبيت المتهب؛ إكراما له، ومر شرح الحديث في باب: ذكر البيع والشراء على المنبر (¬1).
AUTO 62 - باب إذا تحولت الصدقة
(باب: إذا تحولت الصدقة) في نسخة: "إذا حولت الصدقة" أي: عن ملك المتصدق إلى ملك المتصدق عليه جاز للهاشمي والمطلبي تناولها.
1494 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال: "إنها قد بلغت محلها".
[انظر: 1446 - مسلم: 1076 - فتح: 3/ 356]