"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
[1504، 1507، 1509، 1511، 1512 - مسلم: 984، 986 - فتح: 3/ 367]
(صاعا) هو: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالعراقي. (من تمر أو صاعا من شعير) سيأتي في روايات زيادات عليها.
(على العبد) أن يخرج عنه سيده، ويستثنى عبد بيت المال، والعبد الموقوف، فلا تجب فطرتهما، إذ ليس لهما مالك معين يلزم بهما، وكذا المكاتب لا تجب فطرته عليه؛ لضعف ملكه، ولا على سيده؛ لأنه معه كالأجنبي، وأما المبعض فيخرج من الصاع بقدر حريته، وسيده بقدر رقه (من المسلمين)، خرج به الكافر فلا تطلب منه الزكاة. (إلى الصلاة) أي: صلاة العيد.
AUTO 71 - باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
(باب: صدقة الفطر) أي: وجوبها. (على العبد وغيره من المسلمين) لفظ: (من المسلمين): ساقط من نسخة.
1504 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين".
[انظر: 1503 - مسلم: 984، 986 - فتح: 3/ 369]
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر ... إلى آخره) مر شرحه.