تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 33 - باب العرض في الزكاة

وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص - أو لبيس - في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله.

[انظر: 1468] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدقن ولو من حليكن".

[انظر: 98] فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض".

(باب: العرض في الزكاة) أي: جواز أخذه فيها، و (العرض) بالسكون خلاف الدنانير والدراهم التي قيم الأشياء، وبالفتح: ما عرض من مال قل، أو أكثر، فكل عرض بالفتح، ولا عكس، وأصله: بالسكون مصدر.

(طاوس) ابن ذكوان. (معاذ) أي: ابن جبل. (بعرض) بالتنوين. (ثياب) بدل من عرض، أو عطف بيان له، وفي نسخة: ترك تنوين (عرض) بإضافته، كشجر أراك، فالإضافة بيانية (خميص) بخاء معجمة مفتوحة، وصاد مهملة، بدل من ثياب، أو عطف بيان له، والمراد به: خميصة. وذكره على إرادة الثوب، والخميص: كساء أسود مربع له علمان، وقال ابن بطال: والمشهور خميس بالسين، وهو: الثوب الذي طوله خمسة أذرع، (لبيس) بوزن فعيل بمعنى: مفعول.

(مكان الشعير والذرة) بضم الذال المعجمة، وتخفيف الراء، ولا حجة في هذا على أخذ القيمة في الزكاة مطلقا؛ لاحتمال أن معاذا إنما

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٣١