تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مرادة. (أن آل محمد) زاد في نسخة: "صلى الله عليه وسلم" وآله: بنو هاشم، وبنو عبد المطلب عند الشافعية والجمهور، وبنو هاشم فقط عند أبي حنيفة ومالك، وقيل: قريش كلها. (لا يأكلون الصدقة) أي: الزكاة، وفي نسخة: "لا يأكلون صدقة".

وفي الحديث: تمكين الصبيان من اللعب بما لا يملكونه حالة الفرح بالأحوال المتجددة، إذا لم يكن فيه ضرر، ودفع الصدقات للسلطان، وأن المسجد ينتفع به في أمر جماعة المسلمين، كجمع الصدقة فيه؛ ولذلك كان يقعد فيه للوفود، ولعب الحبشة بالحراب، وتعلم المثاقفة.

وفيه: إدخال أطفال المسلمين، وإنهم يجتنبون الحرام كالكبير، وأنهم يعرفون سبب النهي؛ ليبلغوا وهم على علم منه.

AUTO 58 - باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب".

(باب: من باع ثماره أو نخله) أي: الثمر. (وأرضه) أي: المزروعة. (أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة) أي: الزكاة الشاملة للعشر ونصفه، فذكر الصدقة بعد العشر تعميم بعد تخصيص.

(فأدى الزكاة من غيره) أي: من غير ما ذكر.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٨١