تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كنا نعطيها) أي: زكاة الفطر. (معاوية) أي: ابن أبي سفيان. (وجاءت السمراء) أي: الحنطة، ومجيئوها كناية عن رخصها وكثرتها. (أرى) بضم الهمزة، وفي نسخة: بفتحها، أي: أظن. (مدا من هذا) أي: من الحب، أو البر. (يعدل مدين) أي: من غير الحب، أو البر.

AUTO 76 - باب الصدقة قبل العيد

(باب: الصدقة) أي: ندب إخراجها. (قبل العيد) أي: قبل صلاته.

1509 - حدثنا آدم، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة".

[انظر: 1503 - مسلم: 986 - فتح: 3/ 375]

(حدثنا موسى) في نسخة: "حدثني موسى".

(أمر) أي: ندبا. (بزكاة الفطر) أي: بإخراجها. (قبل خروج الناس إلى الصلاة) أي: صلاة العيد، أما جواز إخراجها فممتد إلى آخر النهار، وإليه أشار في الحديث الآتي بقوله: (كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر).

1510 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: "كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام"، وقال أبو سعيد: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".

[انظر: 1505 - مسلم: 985 - فتح: 3/ 375]

(أبو عمرو) في نسخة: "أبو عمرو حفص بن ميسرة".

(عن زيد) أي: "ابن أسلم"، كما في نسخة.

(وكان طعامنا الشعير) برفع (طعامنا)، وبنصب (الشعير) [وفي نسخة بالعكس، فالمرفوع اسم (كان) والمنصوب خبرها وعطف

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٦٠٤