تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يحدث: أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأمره فقال: "لا تعد في صدقتك" فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما، "لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به، إلا جعله صدقة".

[2775، 2971، 3002 - مسلم: 1621 - فتح: 3/ 352]

(فاستأمره) أي: فاستشاره. (فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به، إلا جعله صدقة) لفظ: (لا) ساقط من نسخة، وهي: مرادة، أي: كان ابن عمر إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به، لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به ثانيا، فكأنه فهم أن النهي عن العود في الصدقة إنما هولمن أراد تملكها، لا لمن أراد التصدق بها.

1490 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر رضي الله عنه، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تشتري، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".

[2623، 2636، 2970، 3003 - مسلم: 1620 - فتح: 3/ 253]

(مالك بن أنس) لفظ: (ابن أنس): ساقط من نسخة.

(حملت) أي: رجلا. (على فرس) أي: وهبته له، أو تصدقت به عليه حال كونه قاصدا؛ للغزو به في سبيل الله. (فأضاعه الذي كان عنده) بتقصيره في القيام به.

(فأردت أن أشتريه) لرخصه ولأقوم بمصلحته. (فظننت) في نسخة: "وظننت". (أنه يبيعه برخص) في رواية: تقديم هذا على قوله:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٨٤