# فصحت منها هديتها، وإنما قال ذلك؛ لأنه كان يحرم عليه أكل الصدقة.
ومطابقة الحديث للجزء الأول والثاني للترجمة: من حيث مطلق المقدار، لا كمية إرسال نسيبة إلى عائشة قدرا من تلك الشاة التي أرسلها النبي - صلى الله عليه وسلم - من الزكاة لنسيبة، وللثالث منها: إرسال النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها بشاة كاملة.
AUTO 32 - باب زكاة الورق
(باب: زكاة الورق) بفتح الواو، وكسر الراء، أي: الفضة.
1447 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عمرو، سمع أباه، عن أبي سعيد رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
[1405 -
مسلم: 979 - فتح: 3/ 310]
(من الإبل) بيان للزود، ومر شرح الحديث في باب: ما أدي زكاته فليس بكنز (¬1). (خمسة أوسق) الوسق: ستون صاعا، كما مر.
(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد. (حدثني يحيى) في نسخة: "حدثنا يحيى". (عمرو) أي: ابن يحيى المازني. (بهذا) أي: الحديث، وفائدة إيراد هذه الطريق: التصريح بسماع عمرو من أبيه.