# فيشملان الواحد والمتعدد، نعم إذا كان للتجارة فيجب فيهما الزكاة قطعا، كما هو مبين في محل آخر.
AUTO 46 - باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
(باب: ليس على المسلم في عبده صدقة) أي: زكاة، فهو مقيد بما مر آنفا، وبغير زكاة الفطر.
1464 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك، قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه".
[انظر: 1463 - مسلم: 982 - فتح: 3/ 327]
(عن خثيم) بضم المعجمة، وفتح المثلثة.
(ولا فرسه) في نسخة: [ولا أن فرسه]) (¬1).
AUTO 47 - باب الصدقة على اليتامى
(باب: الصدقة على اليتامى) الصادقة بالفرض والنفل.
1465 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن هلال بن أبي ميمونة، حدثنا عطاء بن يسار، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: "إني مما أخاف عليكم من بعدي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها".