تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1455 - حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة، أن أنسا رضي الله عنه حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له [الصدقة] التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق".

[انظر: 1448 - فتح 3/ 321]

(أمر الله ورسوله) أي: بها.

AUTO 40 - باب أخذ العناق في الصدقة

(باب: أخذ العناق في الصدقة) أي: الزكاة، والعناق بفتح العين: الأنثى من المعز كما مر.

1456 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، ح وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: "والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها".

[انظر 14004 - مسلم: 20 - فتح: 3/ 322]

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(ح) للتحويل.

(والله لو منعوني عناقا إلى آخره) مر شرحه في باب: وجوب الزكاة (¬1).

AUTO 41 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

1457 - قال عمر رضي الله عنه: "فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال، فعرفت أنه الحق".

[انظر: 1400 - مسلم: 20 - فتح: 3/ 322]

(باب: لا تؤاخذ كرائم أموال الناس) أي: نفائسها.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٤٢