# هذا) أي: في حديث ابن عمر وبما قررته. سقط ما قيل محل قوله: (وقال أبو عبد الله إلى آخره) الباب الثاني عقب حديث أبي سعيد، والحامل له على ذلك فهمه أن المراد بالتقييد: التقييد بكمية النصاب، وهو خمسة أوسق، لا بالعشر ونصفه، وما فهمه وإن كان صحيحا -كما سلكه المصنف في الباب الآتي في نسخة- لكن ما قررته أولى؛ لدفع الاعتراض عن المصنف (والمفسر يقضي على المبهم) بفتح السين والهاء.
(إذا رواه أهل الثبت) بسكون الموحدة وفتحها، وإذا متعلق ب (مقبولة). (كما روى الفضل إلى آخره) مراده: أن زيادة بلال عمل بها، كما عمل بالزيادة فيما سقي بالماء، أن أحدهما مبهم، والآخر مفسر له، ولا يقال: إن زيادة بلال منافية لقول الفضل (لم يصل) فليمس من باب زيادة الثقة؛ لأنا نقول: مراده بأنه لم يصل: لم أره صلى؛ لاشتغالي بالدعاء ونحوه في ناحية من نواحي غير التي صلى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
AUTO 56 - باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
(باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أي: زكاة، ومر بيان ذلك.
1484 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا مالك، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة".
[انظر: 1405 - مسلم: 979 - فتح: 3/ 350]