# قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
(يحيى) أي: القطان.
(ليس فيما أقل) بجر (أقل) بفي بالفتحة؛ لأنه غير منصرف، ف (ما) زائدة؛ بدليل حذفها بعد، وبرفعه خبر مبتدإ محذوف، ف (ما): موصولة حذف صدر صلتها. (خمس أواق) في نسخة: "خمسة أواقي" بتاء التأنيث، وبياء، ومر شرح الحديث (¬1).
(قال أبو عبد الله) أي: البخاري (هذا) أي: الحديث المقيد بكمية النصاب. (تفسير الأول) أي: حديث ابن عمر المذكور في الباب السابق. (إذا) بمعنى: إذ. (قال) أي: في الحديث هنا. (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لكونه لم يبين) أي: في حديث ابن عمر السابق كمية النصاب. (ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا) كما مر بيانه، وقوله: (قال أبو عبد الله إلى آخره) ساقط من نسخة.
AUTO 57 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟
(باب: أخذ صدقة التمر) أي: زكاته. (عند صرام النخل) بكسر الصاد، قال الكرماني: وفتحها أي: جذاذه، أي: قطع ثمره (¬2) عند أوان إدراكه، بل وبعد جفافه ويباسه وتنقيته. (وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة) بنصب يمس جواب الاستفهام، والجملة الاستفهامية معطوفة على أخذ الصدقة.