# (ابن أبي مريم) هو: سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم.
(زيد) زاد في نسخة: "هو ابن أسلم".
(في أضحى) أي: في عيد الأضحى. (أو فطر) شك من الرواي (رأيتكن) في نسخة] (¬1): (أريتكن) بهمزة مضمومة. (وبما ذلك) في نسخة: "وبما ذاك". (اللعنة) أي: الشتم. (للب الرجل) في نسخة: "بلب الرجل". (الحازم) أي: الضابط لأمره. (زينب) أي: بنت معاوية، أو بنت عبد الله بن معاوية بن غياث. (فقيل) القائل هو: بلال، ومر شرح الحديث في باب: ترك الحائض الصوم (¬2).
ووجه مطابقته للترجمة: شمول الصدقة للفرض والنفل، واحتج به على جواز دفع زكاة المرأة لزوجها الفقير، وهو مذهب الشافعية، لكنه استشكل بأن إعطاءها ولدها يقتضي أن ذلك صدقة تطوع؛ لأن الزكاة لا تعطى لمن تلزم مؤنته، وأجيب: بأن الإضافة للتربية لا للولادة، فهو ولد زوجها دونها.
AUTO 45 - باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
(باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة) أي: زكاة.
1463 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
[1464 - مسلم: 982 - فتح: 3/ 326]
(وغلامه) أي: عبده، والمراد بالفرس والغلام: الجنس،