تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# هي: التي لها سنة كما مر.

وفي الحديث: خبر أن كل مرتبة بشاتين، أو عشرين درهما، وجواز النزول والصعود عند فقد الواجب إلى سن آخر يليه، وأن الخيار في الشاتين والعشرين للمعطي، سواء كان المالك، أم الساعي، أما في الصعود والنزول فللمالك في الأصح، وأن كلا من الشاتين والعشرين درهما أصل في نفسه، لا بدل؛ لأنه قد خير فيهما، وكان ذلك معلوما لا يجري مجرى تعديل القيمة، لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة، فهو تعويض قدره الشارع [كالصاع] (¬1) في المصراة والغرة في الجنين في تعذر الوقوف في مثل ذلك على مبلغ الاستحقاق، وليس فيه ما ترجم له، اكتفاء بذكره له صريحا فيما مر في باب: العرض في الزكاة، وقياسا على ما ذكره هنا.

AUTO 38 - باب زكاة الغنم

(باب: زكاة الغنم) الشاملة للضأن والمعز.

[وحديث الباب مشتمل على بيان زكاة الإبل والورق أيضا] (¬2).

1454 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا، حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، "فمن سئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٣٨