تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قال سليمان) أي: ابن مهران الأعمش. (قد كان) أي: أبو وائل. (يقول: الصلاة، والصدقة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) بدل قوله: الصلاة، والصدقة، والمعروف والمراد: أنه أبدل قوله: (والمعروف) بقوله: (والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر).

(قال) أي: عمر لحذيفة. (ليس هذه) أي: الفتنة. (ليس عليك بها) في نسخة: "ليس لك منها". (بأس) أي: شدة. (أو يفتح) في نسخة: "لم يفتح". (لم يغلق أبدا) أشار به عمر إلى أنه إذا قتل ظهرت الفتن. (قلت: أجل) أي: نعم. (قال) أي: شقيق. (فهبنا) بكسر الهاء، أي: خفنا. (أن نسأله) أي: حذيفة، وكان مهيبا. (من الباب) أي: من المراد به. (وقلنا لمسروق: سله) أي: لأنه كان أجرا على سؤاله؛ لكثرة علمه، وعلو منزلته. (فعلم) أي: أفعلم.

(كما أن دون غد ليلة) بالنصب؛ اسم (أن)، و (دون) خبرها، أي كما يعلم أن الليلة أقرب من الغد. (ليس بالأغاليط) أي: لا شبهة فيه، ومر شرحه في باب: الصلاة كفارة، من كتاب: المواقيت (¬1).

AUTO 24 - باب من تصدق في الشرك ثم أسلم

(باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم) يعتد له بثواب ذلك.

1436 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما سلف من خير".

[2220، 2538، 5992 - مسلم: 123 - فتح: 3/ 301]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٥٢١