# موسى الأشعري: "لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود" يريد به داود نفسه] (¬1).
AUTO 65 - باب ما يستخرج من البحر
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر" وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ: "الخمس" فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم "في الركاز الخمس" ليس في الذي يصاب في الماء".
(باب: ما يستخرج من البحر) أي: من الجواهر، هل تجب فيه زكاة، أو لا؟
(ليس العنبر بركاز) فلا شيء فيه. (هو) أي: العنبر. (شيء دسره البحر) بفتح المهملتين، أي: دفعه، ورمى به الساحل، وهو نوع من الطيب، وهو: زبد البحر، أو نبات يخلقه الله في قعر البحر، أو نبع عين فيه، أو روث دابة بحرية. (وقال الحسن) أي: البصري. (في العنبر واللؤلؤ الخمس) بضم الميم، وقد تسكن، وهذا أخذه مما فهمه من خبر: "وفي الركاز الخمس" ورده عليه البخاري بقوله. (وإنما) في نسخة: "فإنما" بالفاء (جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركاز الخمس ليس الذي يصاب في الماء) أي: إنما جعل الخمس في الركاز، لا فيما يوجد في الماء قال ابن بطال: اللؤلؤ أو العنبر متولدان من حيوان البحر فأشبها السمك، فلا يكونان ركازا، أي: لأنه من دفين الجاهلية، كما سيأتي.