تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص: 229) من طريق يَزِيد بن هَارُونَ، عن سُفْيَان، عَنْ أَبِيهِ، به.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (3/ 196) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن أبيه سعيد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 484) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن عكرمة، عن أبيه، عن ابن عباس، عن كعب! فزاد فيه: "عن أبيه"! والصواب ما سبق فإن عكرمة يرويه عن ابن عباس دون واسطة.

قلت: هذا إسناد صحيح، وهو من قول كعب الأحبار، فيُحتمل أن ما رُوي عن ابن عباس من قوله أصله قول كعب هذا، والله أعلم.

· رواية سعيد بن جُبير أو عكرمة عن ابن عبّاس!

وروى عَمْرُو بنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عذابَ اللهِ».

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 178) من طريق هَاشِمِ بنِ مَرْزُوقٍ، عن عمرو، به.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 43) من طريق محمّد بنِ سعيدِ بنِ سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.

قال الحاكم: "حديث صحيحُ الإسناد، ولم يخرجاه".

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (2/ 429): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري الثمرة حتى تطعم)، وقال: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله)؟

فسمعت أبي يقول: "أما من قوله: (إذا ظهر الزنا والربا) فليس هو من حديث عكرمة عن ابن عباس، إنما هو: سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، منهم من يرفعه، ومنهم من يوقفه. قلت: أوقفه أسباط بن نصر".

قلت: اضطرب فيه عمرو بن أبي قيس، وهو صدوق في حديثه خطأ. وقد وهم هنا إذ رواه مرة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه مرة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وخلط بين متنين بإسناد واحد!! وأصل الحديث عن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه، واختلف عليه، فمنهم من رفعه ومنهم من وقفه، والأصح أنه موقوف، وسماك ضعيف!

فالحديث ليس من حديث ابن عباس، وقد وهم الشيخ الألباني إذ صححه عنه في «صحيح الجامع الصغير» برقم (679) - «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» قال: " (صحيح) ... [طب ك] عن ابن عباس. غاية المرام 344، تخريج فقه السيرة 370" انتهى.

· رواية سعيد بن المسيب عن ابن عبّاس!

وروى تمام الرازي في «الفوائد» (2/ 245) من طريق عبدالله بن محمد بن نصر الرملي الحافظ، قال: حدثنا مغيرة بن مغيرة الربعي، قال: سمعت أبي مغيرة يُحدِّث عن الأوزاعي، عن محمد بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فشا في هذه الأمة خمس حلّ بها خمس: إذا أكل الربا كانت الزلة والخسف، وإذا جار السلطان قحط المطر، وإذا تعدى على أهل الذمة كانت الدولة، وإذا منعت الزكاة ماتت البهائم، وإذا كثر الزنا كان الموت».

قلت: ذكر الإمام الذهبي هذا الحديث في ترجمة «مغيرة بن مغيرة الربعي» من «الميزان» (6/ 495) وقال عنه: "لا أعرفه"، ثم قال بعد أن ساق الحديث: "هذا منكرٌ جداً، لا يحتمله الأوزاعي".

قلت: أما حديثه فمنكر كما قال الإمام الذهبي، وهو ليس بذاك المشهور، وليس له من الحديث إلا القليل!

ترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (60/ 85) قال: "المغيرة أبو هارون الربعي الرملي. حدّث عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، وعثمان بن عطار، ورجاء بن أبي سلمة، وعروة بن رويم اللخمي، والأوزاعي، وسمع ابن أيوب، وعبدالعزيز بن يزيد الأيلي، وأسد بن عبدالرحمن، وصالح بن مخلد، وفروة بن مجاهد، ومسلمة بن عبدالملك. روى عنه: أبو مسهر، وهشام بن عمار، ويزيد بن خالد بن مرسل أبو سلمة، وعبدالله بن يوسف التنيسي، وأبو طالب عبدالجبار بن عاصم النسائي، وسليمان بن عبدالرحمن، وتمام بن المنهال الرملي، والوليد بن مسلم، وأبو عبدالله محمد بن عائذ القرشي.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايك · الصفحة ١٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايكص ١٥٤٤