وكان الشافعي، يقول «على من ترك السعي بين الصفا، والمروة حتى رجع إلى بلده العود إلى مكة حتى يطوف بينهما لا يجزيه غير ذلك» حدثنا بذلك عنه الربيع ذكر من قال: يجزي منه دم وليس عليه عود لقضائه
قال الثوري بما حدثني به، علي بن سهل، عن زيد بن أبي الزرقاء، عنه. وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: «إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن، وإن لم يعد فعليه دم»
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٢