(٧٤) بابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ صاعًا مِنْ تَمْرٍ
١٥٠٧ - حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن نافِعٍ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (١) قالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكاةِ الفِطْرِ صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.
(٧٥) بابُ صاعٍ مِنْ زَبِيبٍ
١٥٠٨ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ يَزِيدَ (١) العَدَنِيَّ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قالَ: حدَّثني عِياضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ:
عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قالَ: كُنَّا نُعْطِيها فِي زَمانِ النَّبِيِّ ﷺ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أَوْ صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جاءَ مُعاوِيَةُ، وَجاءَتِ السَّمْراءُ، قالَ: أُرَى (٢) مُدًّا مِنْ هَذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.
(٧٦) بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ العِيدِ
١٥٠٩ - حدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنا (١) مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكاةِ الفِطْرِ، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ.
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عمر رضي الله عنهما».
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ أبي حَكِيم».
(٢) في رواية أبي ذر: «أَرَى».
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».