٢٣٤٠ - حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى: أخبَرَنا الأَوْزاعِيُّ، عن عَطاءٍ:
عَنْ جابِرٍ رضي الله عنه قالَ: كانُوا يَزْرَعُوها (١) بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصْفِ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعها، أَوْ لِيَمْنَحها (٢)، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».
٢٣٤١ - وَقالَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حدَّثنا مُعاوِيَةُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعها، أَوْ لِيَمْنَحها أَخاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».
٢٣٤٢ - حدَّثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ
عن عَمْرٍو، قالَ:
ذَكَرْتُهُ لِطاوُوسٍ، فَقالَ: يُزْرِعُ (١)؛ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قالَ: «أَنْ يَمْنَحَ (٢) أَحَدُكُمْ أَخاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا».
٢٣٤٣ - ٢٣٤٤ - حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن نافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كانَ يُكْرِي مَزارِعَهُ، على عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمارَةِ مُعاوِيَةَ. ثُمَّ حُدِّثَ عن رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (١): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن كِراءِ المَزارِعِ. فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إلى رافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن كِراءِ المَزارِعِ. فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزارِعَنا على عَهْدِ رَسوُلِ الله ﷺ بِما على
⦗٣٩٠⦘
الأَرْبِعاءِ، وبِشَيْءٍ منَ التِّبْنِ.
(١) في رواية أبي ذر: «يزرعونها» كتبت بالحمرة في متن اليونينية.
(٢) ضبطت في (و) بالنصب فقط، وهو موافق لما في الإرشاد، وفي (ب، ص) بالجزم فقط.
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٢) في رواية أبي ذر: «إنْ يَمْنَحْ».
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ حَدَّثَ رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ».