(١٠) بابٌ
٢٣٣٠ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ: قالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطاوُوسٍ: لَوْ تَرَكْتَ المُخابَرَةَ؛ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ. قالَ: أَيْ عَمْرو، إِنِّي (١) أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ (٢)، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أخبَرَني -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قالَ: «أَنْ يَمْنَحَ (٣) أَحَدُكُمْ أَخاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا».
(١١) بابُ المُزارَعَةِ مَعَ اليَهُودِ
٢٣٣١ - حدَّثنا ابْنُ مُقاتِلٍ (١): أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، على أَنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوها، وَلَهُمْ شَطْرُ ما خَرَجَ (٢) مِنْها.
(١٢) بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي المُزارَعَةِ
٢٣٣٢ - حدَّثنا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أخبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن يَحْيَى: سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ:
عَنْ رافِعٍ رضي الله عنه قالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا، وَكانَ أَحَدُنا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ (١): هَذِهِ
⦗٣٨٥⦘
القِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ. فَرُبَّما أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ.
(١) في رواية أبي ذر: «فَإِنِّي».
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأُعِينُهُمْ».
(٣) في رواية أبي ذر: «إنْ يَمْنَحْ».
(١) في رواية أبي ذر: «محمدُ بنُ مُقاتِلٍ»، قارن بما في الإرشاد.
(٢) بهامش (ب): في أصول كثيرة: «يخرجُ».
(١) في أبي ذر: «ويَقُولُ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.