(١٤) بابُ أَوْقافِ أَصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَرْضِ الخَراجِ، وَمُزارَعَتِهِمْ وَمُعامَلَتِهِمْ
وَقالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُباعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ». فَتَصَدَّقَ بِهِ.
٢٣٣٤ - حدَّثنا صَدَقَةُ: أخبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عن مالِكٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ قالَ:
قالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ، ما فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُها بَيْنَ أَهْلِها، كَما قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ.
(١٥) بابُ مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَواتًا
وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ (١) الخَرابِ بِالكُوفَةِ مَوَاتٌ (٢).
وَقالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهْيَ لَهُ.
⦗٣٨٧⦘
وَيُرْوَى عن عُمَرَ وابْنِ عَوْفٍ عن النَّبِيِّ ﷺ، وَقالَ: «فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِمٍ فِيهِ حَقٌّ».
وَيُرْوَى فِيهِ عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ.
(١) لفظة: «أرض» ليست في نسخة.
(٢) لفظة: «مَوَاتٌ» ليست في رواية أبي ذر.