(١١) بابٌ: إذا باعَ الوَكِيلُ شَيْئًا فاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ
٢٣١٢ - حدَّثنا إِسْحاقُ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ صالِحٍ: حدَّثنا مُعاوِيَةُ -هو ابْنُ سَلَّامٍ- عن يَحْيَى، قالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الغافِرِ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه قالَ: جاءَ بِلَالٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ
ﷺ: «مِنْ أَيْنَ هَذا؟» قالَ بِلَالٌ: كانَ عِنْدَنا (١) تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ منه صاعَيْنِ بِصاعٍ؛ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ. فقالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ (٢)، عَيْنُ الرِّبا عَيْنُ (٣) الرِّبا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إذا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ (٤)».
(١٢) بابُ الوَكالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالمَعْرُوفِ
٢٣١٣ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو قالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رضي الله عنه: لَيْسَ
⦗٣٧٥⦘
على الوَلِيِّ جُناحٌ أَنْ يَأكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا (١)، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا. فَكانَ ابْنُ عُمَرَ هو يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِلنَّاسِ (٢) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.
(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «عِنْدِي».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٣) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٤) في رواية أبي ذر: «اشْتَرِ بهِ».
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لَهُ».
(٢) في رواية أبي ذر: «لناسٍ».