تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا هَذَا خَاصَّةً لَهَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرْمَى قَبْلَ الفَجْرِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ (١)، وَمَالِكٌ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣): يَجُوزُ بِأَنْ يُرْمَى بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ (يَا هَنْتَاهُ) يُرِيدُ: يَا هَذِهِ، يُقَالُ لِلْمُذَكَّرِ إِذَا كُنِّيَ عَنْهُ هَنٌ، وَلِلْمُؤَنَّثِ: هَنَةٌ، وَزِيدَتِ الأَلِفُ لِمَدِّ الصَّوْتِ بِهِ، وَالهَاءُ لِتَظْهَرَ الأَلِفُ وَلَا تَخْفَى، كَمَا زِيدَتْ لبَيَانِ الحَرَكَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَالِيَهْ﴾ (٤)، و﴿سُلْطَانِيَهْ﴾ (٥).

وَالظُّعُنُ: النِّسَاءُ، وَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ: ظَعِينَةٌ لِأَنَّهَا تَظْعَنُ بِارْتِحَالِ زَوْجِهَا، يُقَالُ: طَعَنَ [ظَعْنًا] (٦) إِذَا شَخَصَ، وَالظَّعِينَةُ: الْمَرْأَةُ.

وَ(الثَّبِطَةُ): الثَّقِيلَةُ.

وَ(الحَطْمَةُ): الزَّحْمَةُ.

وَقَوْلُهَا: (مِنْ مَفْرُوحٍ) أَيْ: مَا يُفْرِحُ وَيَسُرُّ.

(١) ينظر: كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٤٢٨)، شرح فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٤٨٣)، الهداية (١/ ١٥٩).

(٢) ينظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٣٤٥)، الكافي لابن عبد البر (ص: ١٤٤)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٤١١).

(٣) ينظر: الإنصاف للمرداوي (٤/ ٣٧)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٤٤٩).

(٤) سورة الحاقة الآية: (٢٨).

(٥) سورة الحاقة الآية: (٢٩).

(٦) في المخطوط: (ظعينا)، وهو غلط، والمثبتُ من معاجم اللغة.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٥١٧