وَمِنْ بَاب: مَا لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: (لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلَا العَمَائِمَ) (١).
لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ القَمِيصَ وَلَا العِمَامَةَ وَالسَّرَاوِيلَ وَلَا البُرْنُسَ، وَهُوَ كِسَاءُ […] (٢) الرَّأْس وَنَحَّاهُ مِنْهُ مَا تَحْتَ الحَنَكِ لِيَسْتَمْسِكَ وَلَا يَقَعَ.
وَحُكْمُ القَلَنْسُوَةِ هَكَذَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا غَطَّى الرَّأْسَ.
وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَلَهُ خُفَّانِ قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَين وَلَبِسَهُمَا، وَلَا شَيْء عَلَيْهِ.
وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمُحْرِمَ مَنْهِيٌّ عَنِ التَّطَيُّبِ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي بَدَنِهِ، وَكَذَلِكَ الطِّيبُ فِي طَعَامِهِ، وَالاكْتِحَالُ بِالكُحْلِ الَّذِي فِيهِ طِيبٌ.
وَمِنْ بَابِ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
* حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ …) (٣).
(تَرَجَّلَ): أَيْ سَرَّحَ شَعْرَ رَأْسِهِ، يُقَالَ رَجَلْتُ الشَّعْرَ، أَيْ: مَشَطْتُهُ.
(١) حديث (رقم: ١٥٤٢).
(٢) في المخطوط بياضٌ بَيَّضَه النَّاسِخ بِقَدْر كَلِمَة.
(٣) حديث (رقم: ١٥٤٣).