وَقَفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ يَنْتَظِرُ القَضَاءَ) (١).
وَ[نَزَلَ] (٢) عَلَيْهِ القَضَاءُ بِأَنَّ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَمَنْ لَمْ يَسُقُ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاقَ الهَدْيَ، وَأَبُو طَلْحَةَ، وَلَمْ يَسُقُ غَيْرُهُمَا.
بَابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٣)
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: أَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالُ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ (٤).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يُحْرِمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ (٥).
(١) أخرجه الشافعي في المسند (ص: ١٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ٦) من طرق عن طاووس به مرسلا.
(٢) تصحف في المخطوط إلى: (نظر).
(٣) سورة البقرة، الآية: (١٩٧).
(٤) علقه البخاري في هذا الموطن، وقد وصَله ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٦٢٥) من طريق وكيعٍ عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عنه به.
وأخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ١١٦)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٤٢) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه به نحوه.
وتابعه عبد بن دينار: أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ١١٦ - ١١٧)، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٢٦) من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه به نحوه،
وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ٥٩ - ٦٠).
(٥) علقه البخاري في هذا الموطن، وقد وصلَهُ ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٦٢)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٨) وأبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه (١/ ٤٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٤٣) من طريق محمد بن العلاء ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لا يُحرمُ بالحَجِّ إلا في أَشْهُر الحَجِّ، فإنَّ من سُنَّة الحَجِّ أن يُحرم بالحَجِّ في أَشْهَر الحج). =