وَقَوْلُهُ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ) (١) يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ، (غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُ بِالشِّعْبِ الَّذِي يَأْخُذُهُ رَسُولُ الله ﷺ، فَيَدْخُلُ، فَيَنْتَقِضُ) (٢) يَعْنِي فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، وَيَتَوَضَّأُ أَوَّلًا، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ.
وَمِنْ بَابِ: أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ
* حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ) (٣).
وَفِي رِوَايَةٍ خَارِجَ الصَّحِيحِ: (إِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ) (٤).
(الإِيضَاعُ): مَصْدَرُ أَوْضَعَ يُوضِعُ، يُقَالَ: وَضَعَ الْبَعِيرُ، وَأَوْضَعَهُ رَاكِبُهُ، وَفِي القُرْآنِ: ﴿وَلأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ﴾ (٥) أَيْ: حَمَلُوا رِكَابَهُمْ عَلَى العَدْوِ السَّرِيعِ.
وَفِي الحَدِيثِ: (وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ) (٦).
(١) حديث (رقم: ١٦٦٨).
(٢) حديث (رقم: ١٦٦٨).
(٣) حديث (رقم: ١٦٧١).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢٦٩ و٢٧٧) و(٥/ ٢٠١)، وأبو داود (رقم: ١٩٢٠)، والنسائي (رقم: ٣٠١٨) (٥/ ٢٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٦٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٣٧)، من طرقٍ عن الحَكَم عن مِقْسم عن ابن عباس به.
قال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٥) سورة التوبة، آية (٤٧).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٢٧)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٠١ و٣٣٢ و٣٦٧ و٣٩١)، والترمذي (رقم: ٨٨٦) وقال: حسن صحيح، والنسائي (رقم: ٣٠٢١) (٥/ ٢٥٨)، وابن ماجه (رقم: ٣٠٢٣)، والدارمي في سننه (٢/ ٨٦)، وابن خزيمة في الصحيح (٤/ ٢٧٢)، =