# عبد الله. قال: فذكرت لإبراهيم. فحدثنى عن أبى عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، بمثله، سواء. قال: قالت: كنت فى المسجد. فرآنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " تصدقن، ولو من حليكن ". وساق الحديث. بنحو حديث أبى الأحوص.
47 - (1001) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة؛ قالت: قلت: يا رسول الله هل لى أجر فى بنى أبى سلمة؟ أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنى. فقال: " نعم، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم ".
(...) وحدثنى سويد بن سعيد، حدثنا على بن مسهر. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، جميعا عن هشام بن عروة، فى هذا الإسناد، بمثله.
48 - (1002) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى، حدثنا أبى، حدثنا شعبة عن عدى - وهو ابن ثابت - عن عبد الله بن يزيد، عن أبى مسعود البدرى، عن النبى
واختلف فى ذلك قول مالك وأصحابه بالجواز والكراهة، وأصل الكراهة فى ذلك لئلا يكون سببا لقطع صلات أرحامهم من غيرها (¬1)، وضياع من عداهم بميل النفس إلى الأقارب دونهم.
قال أبو عبيد: أراهم [أولاد ابن مسعود] (¬2) من غيرها، لإجماعهم أن المرأة لا تعطى صدقتها بنيها، وما قاله (¬3) أبو عبيد من ذلك يعضده فى الكتاب: " عنها وعن صاحبها وعلى أيتام فى حجورهما "، لكن فى البخارى فى خبرهما - أيضا - قولها: " زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال: " صدق زوجك وولدك أحق " (¬4).
وأما دعواه الإجماع فمالك وجمهور العلماء يقولون: إن أعطى صدقته من لا تلزمه نفقته من القرابة أجزى (¬5)، والأم عندهم لا تلزمها نفقة بنيها.
وقولها لبلال: " ولا تخبره من نحن " (¬6)، ثم أخبر بهما بلال النبى صلى الله عليه وسلم حين سأله،