تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكم تسعير مواد التموين وغيرها

"السؤال": ما حكم الشرع في تسعير مواد التموين وغيرها؟

"الجواب": تسعير المواد التموينية في وقت الضائقة عمل ضروري تقتضيه المصلحة العامة، لتيسير العيش لجميع الأفراد على سواء، ولمنْع التهارج والتغالب عليها، ويدخل ذلك في باب السياسة الشرعية، التي تجعل لولي الأمر في مثل ذلك حق التخصيص والتحديد والتسعير استنادًا إلى قاعدة: "لا ضرَر ولا ضرار" وقاعدة: "الضرر مدفوع"، وتُجعل طاعته فيما يُجريه في ذلك حتمًا ومُخالفته إثْمًا والعقوبة عليها حقًا، والسياسة العادلة الرشيدة مِن الدين الحنيف.

وكذلك الحكم في تسعير غيرها مما يحتاج إليه في المعيشة كالملابس والأغذية ومواد البناء وغيرها. ومن البيِّن أنه يَحْرم بيعها بأزيد مما سُعِّرَتْ به والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٦٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٦٩٣