تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث ذوي الأرحام

"السؤال": سيدة تُوفيت عن ابن أخيها من أمها ـ وبنت أخيها من أمها ـ وبنت ابن عمِّها فما نصيب كلٍّ في التركة؟

"الجواب": الميراث كله لابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم للذكر ضعف الأنثى، وهما من الصنف الثالث من ذوي الأرحام ولا شيء لبنت ابن العمِّ؛ لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع المُؤخَّر في الإرث عن الصنف الثالث، والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٥٣