قسَمٌ مُعلَّق
"السؤال": قال رجلٌ لعاملٍ عليه دَينٌ له: "لو استأجرتُكَ عندي قبل أن تُسَدِّدَ ما عليك مِن الدَّينِ أكونُ كافرًا". فهل هذا يمينٌ شرعًا؟
"الجواب": إذا كانت الصيغة كما ذكر كانت يمينًا مُعلَّقًا عند الحنفية، ويلزم الحالف كفارة اليمين بالحِنْث فيها كما في الدُّرِّ وحاشيته. والله أعلم
فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٦٢٥