تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قسَمٌ مُعلَّق

"السؤال": قال رجلٌ لعاملٍ عليه دَينٌ له: "لو استأجرتُكَ عندي قبل أن تُسَدِّدَ ما عليك مِن الدَّينِ أكونُ كافرًا". فهل هذا يمينٌ شرعًا؟

"الجواب": إذا كانت الصيغة كما ذكر كانت يمينًا مُعلَّقًا عند الحنفية، ويلزم الحالف كفارة اليمين بالحِنْث فيها كما في الدُّرِّ وحاشيته. والله أعلم

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٦٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٦٢٥