تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق منجز بلفظ ثلاثة

"السؤال": ـ الكِلْح غرْب إدْفو ـ حدث بينه وبين زوجته نزاع فقال لها: "مُطلَّقةٌ بالثلاثة. بالثلاثة) فما حُكم هذا الطلاق شرْعًا؟

"الجواب": عملًا بقانون المَحاكم الشرعية رقم: 25 لسنة: 1927 م الذي اختير للفتوى يقع بالصيغة المَذكورة طلقةً واحدة رجعية إذا لم يكن السائل قد طلق زوجته طلقتينِ قبل ذلك. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٥٨