تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رطلاق معلق

"السؤال": ـ من سوريا، دمشق ـ رجل شك في امرأته ونزْعًا لشكِّه قال لها: كوني طالقة بالثلاثة إن زَنَيْتِ سواء رأيتك أو بالسَّرِقة، وبعد مُضِيِّ بضعة أشهر قالت المرأة لزوجها لقد زَنيتُ ولكن بالقُوَّة.

فما الحكم في هذه المسألة في المذاهب الأربعة؟

"الجواب": إن هذه الصيغة يقع بها الطلاق الثلاث في المذاهب الأربعة بحُصول المعلق عليه، فتَبِينُ الزوجة من زوجها بينونةً كبرى. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٦٠