تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق معلق

"السؤال" بلبيس: رجل حلف بقوله: "عليَّ الطلاق بأنِّي لا أشرب الدخان" وبعد مُضيِّ نحو عشر دقائق قال لا أشرب الدخان لمدة عام. فما حكم ذلك؟

"الجواب": الصيغة الأولى في المعنى طلاق معلق على شُربه الدخان، فإذا قصد الحالف مُجرد حمْل نفسه على ترْكه لا يقع به طلاقٌ إذا شربه، وإذا قصد به وقوع الطلاق إذا شربه وقع طلاقٌ رجعيٌّ بشربه ولو مرة في أيِّ وقت طبقًا لقانون المحاكم الشرعية، فله مُراجعتها ما دامت في العدَّة، ما لم يكن مسبوقًا بطلاقينِ، وأما قوله بعد فترة "لا أشرب بالدخان لمدة عام" فهو كلام منفصل لم يقترن بيمينٍ فلا أثر له، والحكم لليمين الأول على النحو الذي بيَّنَّاه. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٧٨