تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث فرضًا وتعصيبًا

"السؤال": ورد إلينا سؤال من إحدى ولايات تركيا. نصه:

ما قولكم في ميراث عمٍّ لسيدة هي ابنة أخيه، الذي توفي ولم يُعقب ورثةً غير زوجته، وعقب أخيه هذا ولدٌ ذَكَرٌ، وهذه السيدة الأنثى، فما حكم الشرع في ميراث هذه السيدة في عمِّها هذا الذي لم يُعقب.

"الجواب": المفهوم من هذا السؤال أن هذا الرجل المتوفي لم يعقب ذرية وأنه توفي عن زوجته، وعن ابن أخيه، وابنة أخيه فقط، فإذا كان الأمر كذلك فللزوجة الربع فرضًا، والباقي لابن أخيه تعصيبًا ولا شيء لابنة أخيه؛ لأنها من ذوى الأرحام المُؤخرين في الإرْث عن العصبة، والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٤١