تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رطلاقٌ بلفظِ: مُحرَّمة كأُمِّي وأُختي

"السؤال": قال لزوجته مُخاطبًا لها بسبب عدم طاعتها له: "حرَّمْتُك كأُمي وأُختي" فما الحكم في ذلك شرعًا؟

"الجواب": يقع بهذه الصيغة طلاقٌ واحدٌ رجعيٌّ، فله مُراجعتها ما دامت في العِدَّة، إنْ لم يكن هذا الطلاق مَسبوقا بطلقتينِ على ما جرى عليه قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929م وهو المعمول به في الإفتاء، وإنْ كان مذهب الحنفية وُقوع طلاق بائن بهذه الصيغة، فإنْ كانت الزوجة قد انقضتْ عدَّتُها بعد هذا الطلاق كان لزوجها أن يُعيدها لعِصْمتِه بعقد ومهر جديدينِ بإذنها ورضاها. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٥٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٥٤٢