تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث ذوي الأرحام

"السؤال": توفيت امرأة في سنة: 1953م، عن أولاد أبناء خالها الشقيق وعن بنت خالها الشقيق وعن ابن خالتها الشقيقة فما نصيب كل وارث في تركتها؟

"الجواب": لبنت خال المتوفاة الشقيق ولابن خالتها الشقيقة جميع ترِكتها للذكر ضعف الأنثى ولا شيء لأولاد أبناء خالها الشقيق؛ لأنهم جميعًا وإن كانوا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام إلا أنه يُقدم في الميراث أقربهم إلى الميت درجةً طبقًا لقانون المواريث رقم: 77 سنة: 1943م. والله أعلم.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوف · الصفحة ٧٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى شرعية_حسنين مخلوفص ٧٣٥